السيد عبد الأعلى السبزواري
164
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
سواء عيّنها الميت أم لا [ 2 ] . والأحوط صرفها في وجوه البر أو التصدق عنه خصوصا فيما إذا عينها الميت للخبر المتقدم [ 3 ] . ( مسألة 88 ) : هل الواجب الاستئجار عن الميت من الميقات أو البلد ؟ المشهور : وجوبه من أقرب المواقيت إلى مكة إن أمكن ، وإلا فمن الأقرب إليه فالأقرب . وذهب جماعة إلى وجوبه من البلد مع سعة المال ، وإلا فمن الأقرب إليه فالأقرب . وربما يحتمل قول ثالث [ 4 ] ، وهو الوجوب من البلد مع سعة المال ، وإلا فمن الميقات وإن أمكن من الأقرب إلى البلد فالأقرب [ 5 ] والأقوى
--> ( 1 ) الوسائل باب : 31 من أبواب وجوب الحج حديث : 1 .